10790 ( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه قال : ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه . لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى
، قال الشيخ : يريد به ، والله أعلم ، أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز ؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح .