10810 وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن : أن بعض من تكلم معه في هذه المسألة ، قال له : إنما كرهنا السلم في الحيوان ؛ لأن الشافعي كرهه ، قال ابن مسعود : هو منقطع عنه . ويزعم الشافعي الذي هو [ ص: 23 ] أكبر من الذي روي عنه كراهيته : أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما . الشعبي
قال الشيخ : يريد برواية من رواه عن الشافعي منقطعا في الكراهية رواية ابن مسعود ، وأما رواية إبراهيم النخعي ، عن سعيد بن جبير فهي أيضا منقطعة ، ابن مسعود لم يدرك سعيد بن جبير ، وقد قيل : عنه ، عن ابن مسعود حذيفة .