11000 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، عن يونس بن بكير محمد بن إسحاق ، قال : أحد في شوال سنة ثلاث . كانت غزوة
وبهذا الإسناد ، عن ، قال : ابن إسحاق الخندق في شوال سنة خمس . كانت غزوة
، قال الشيخ : وقول ، ثم عروة بن الزبير في رواية الزهري عنه ، ثم موسى بن عقبة في غزوة مالك بن أنس الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال : أنها كانت سنة خمس ؛ لموافقة أقوالهم حديث مع اتصال حديث ابن عمر وثبوته ، وانقطاع قول غيره ، وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن ابن عمر أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع ، وقبل تمام الخمس ، ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع ، والدخول في الخامسة . وقول في يوم ابن عمر أحد : وأنا ابن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم . وهذه الطريقة عندي أصح . ففي قصة الخندق في مغازي أبي الأسود ، عن عروة ومغازي أنه كان بين موسى بن عقبة أحد والخندق سنتان . والله أعلم .
وأما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني ، عن أبي المقاتل السمرقندي ، عن عوف ، عن خلاس ، عن مرفوعا : " أبي هريرة " . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما ، أخبرنا رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الغلام حتى يحتلم أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد [ ص: 57 ] بن أبي عثمان الزاهد ، ثنا إبراهيم بن سعيد التويكي ، ثنا محمد بن القاسم الطائكاني ، فذكره في حديث طويل موضوع . ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان .
وروى قتادة ، عن أنس مرفوعا : . وإسناده ضعيف ، وهو بإسناده في الخلافيات . الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود