11026 باب
nindex.php?page=treesubj&link=14921الحجر على البالغين بالسفه .
قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو ، وأمر وليه بالإملاء عليه .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13833أبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب الفراء ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16631علي بن عثام يقول ، حدثني
محمد بن القاسم الطلحي ، عن
الزبير بن المديني قاضيهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه : أن
عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم ، قال : فهم
علي وعثمان أن يحجرا عليه ، قال : فلقيت
الزبير ، فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت ، قال : فذكر له
عبد الله الحجر ، قال : لو أن عندي مالا لشاركتك ، قال : فإني أقرضك نصف المال ، قال : فإنى شريكك ، قال : فأتاهما
علي وعثمان ، وهما يتراوضان ، قال : ما تراوضان ، فذكرا له الحجر على
عبد الله بن جعفر ، فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ، قالا : لا لعمري ، قال : فإني شريكه ، فتركه .
11026 بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=14921الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَأَثْبَتَ الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ، وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَلَيْهِ .
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13833أَبُو الْفَضْلِ : الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11799مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16631عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ يَقُولُ ، حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّلْحِيُّ ، عَنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَاضِيهِمْ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَهَمَّ
عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ
الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ ، قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ
عَبْدُ اللَّهِ الْحَجْرَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَالًا لَشَارَكْتُكَ ، قَالَ : فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ ، قَالَ : فَإِنَّى شَرِيكُكَ ، قَالَ : فَأَتَاهُمَا
عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ، وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ ، قَالَ : مَا تَرَاوَضَانِ ، فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ : أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ ، قَالَا : لَا لَعَمْرِي ، قَالَ : فَإِنِّي شَرِيكُهُ ، فَتَرَكَهُ .