11026 باب الحجر على البالغين بالسفه   . 
قال الله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل   ) ، قال  الشافعي   : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو ، وأمر وليه بالإملاء عليه . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل  ، ثنا  محمد بن عبد الوهاب الفراء  ، قال : سمعت  علي بن عثام  يقول ، حدثني محمد بن القاسم الطلحي  ، عن الزبير بن المديني قاضيهم  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه : أن عبد الله بن جعفر  اشترى أرضا بستمائة ألف درهم ، قال : فهم علي  وعثمان  أن يحجرا عليه ، قال : فلقيت الزبير  ، فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت ، قال : فذكر له عبد الله الحجر  ، قال : لو أن عندي مالا لشاركتك ، قال : فإني أقرضك نصف المال ، قال : فإنى شريكك ، قال : فأتاهما علي  وعثمان  ، وهما يتراوضان ، قال : ما تراوضان ، فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر  ، فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ، قالا : لا لعمري ، قال : فإني شريكه ، فتركه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					