11047 باب ما جاء في التحلل ، وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، ثنا ، حدثني إسماعيل بن أبي أويس مالك ، عن المقبري ، عن ، أبي هريرة ؛ منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله . رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " في الصحيح ، عن البخاري . إسماعيل بن أبي أويس