11076 [ ص: 71 ] باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم .
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو الحسين : محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني ، ثنا محمد بن أيوب ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا شعبة ، أخبرني خليد بن جعفر ، قال : سمعت ، عن أبا إياس ، قال : ليس على مال امرئ مسلم توى يعني حوالة ، ورواه غيره ، عن عثمان بن عفان شعبة مطلقا ليس فيه يعني حوالة .
قال : في رواية الشافعي المزني في الجامع الكبير احتج محمد بن الحسن بأن ، قال : في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم . فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول ، عن رجل معروف منقطع ، عن عثمان بن عفان عثمان ، فهو في أصل قوله يبطل من وجهين ، ولو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة ؛ لأنه لا يدرى أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة ، قال الشيخ : الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد بن جعفر ، وخليد بصري . لم يحتج به في كتاب الصحيح ، وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري حديثه الذي يرويه مع مسلم بن الحجاج المستمر بن الريان ، عن ، عن أبي نضرة أبي سعيد في المسك ، وغيره ، وكان إذا روى عنه أثنى عليه . والله أعلم . والمراد بالرجل المعروف شعبة بن الحجاج ، وهو منقطع كما قال : أبو إياس معاوية بن قرة المزني فأبو إياس من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة فهو لم يدرك ولا كان في زمانه . عثمان بن عفان