11104 كتاب الشركة
قد مضى في كتاب الحج : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرك باب الاشتراك في الأموال والهدايا عليا - رضي الله عنه - في الهدي .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز أبو النعمان ، ثنا ، ثنا حماد بن زيد ، عن عبد الملك بن جريج عطاء ، عن ، وعن جابر بن عبد الله ، عن طاوس ، قال : ابن عباس ، فلما قدمنا أمرنا ، فجعلناها عمرة بأن نحل إلى نسائنا ، ففشت في ذلك المقالة ، قال : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطه شيء عطاء ، قال جابر : فيروح أحدنا إلى منى ، وذكره يقطر منيا ، قال جابر : فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقام خطيبا ، فقال : " بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا ، والله لأنا أتقى منهم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت " ، قال : فقامسراقة بن مالك بن جعشم - رضي الله عنه - ، فقال : يا رسول الله هي لنا أم للأبد ؟ فقال : " لا بل للأبد " ، قال : وجاء - رضي الله عنه - ، فقال : أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر : لبيك بحجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي . رواه في الصحيح ، عن البخاري أبي النعمان .