11292 وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن ، أنبأ الشافعي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن داود بن أبي هند رياح بن عبيدة ، قال : البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل بعث رجل مع رجل من أهل عبد الله بن عمر ، فقال : الأحد عشر لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا .
قال : الشافعي يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ، ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن . قال وابن عمر الربيع : آخر قول - رضي الله عنه - : أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه ، فربح فيه ، فالشراء باطل ، وإن اشترى بمال لا بعينه ، ثم نفد المال ، فالشراء له والربح له ، والنقصان عليه ، وهو ضامن للمال . وكذلك نقله المزني ، ثم قال : واحتج بأن حديث الشافعي البارقي ليس بثابت عنده . قال الشيخ : وذلك لما في إسناده من الإرسال ، وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه ، وحديث أيضا ، عن شيخ من أهل حكيم بن حزام المدينة عنه ، وأول المزني حديث - رضي الله عنه - مع ابنيه - رضي الله عنهما - بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . عمر بن الخطاب