11297 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، ثنا ، أخبرني عبد الله بن وهب أسامة ، عن نافع ، عن ، قال : ابن عمر خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أقركم فيها على ذلك ما شئنا " . فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتحت وأبي بكر - رضي الله عنه - وطائفة من إمارة عمر ، فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب .