11323 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ، وتكون الأجرة معلومة استدلالا بما روينا في كتاب البيوع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : . أنه نهى عن بيع الغرر والإجارات
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ بكر بن محمد الصيرفي ، ثنا ، ثنا إبراهيم بن هلال ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، عن عبد الله بن المبارك أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبي هريرة ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره " . كذا رواه لا يساوم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ، أبو حنيفة ، وكذا في كتابي ، عن . وقيل من وجه آخر ضعيف : عن أبي هريرة . ابن مسعود