الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                11342 باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى ، إلا أن يتعدى

                                                                                                                                                روينا عن شريح أنه قال : ليس على مستكر ضمان ؛ فإن تعدى فجاوز عليها الوقت ، فعطبت ، قال شريح : يجتمع عليه الكراء والضمان .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني نافع ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ؛ أن عمر بن الخطاب ، قال : أيما رجل أكرى كراء ، فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ، ولا ضمان عليه . يريد - والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا الحليفة ، فقد وجب عليه جميع الكراء ، إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية