11342 باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى ، إلا أن يتعدى
روينا عن شريح أنه قال : ؛ فإن تعدى فجاوز عليها الوقت ، فعطبت ، قال ليس على مستكر ضمان شريح : يجتمع عليه الكراء والضمان .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي أبو أسامة ، عن ، حدثني الوليد بن كثير نافع ، عن ، عن أبيه ؛ أن سالم بن عبد الله ، قال : عمر بن الخطاب . يريد - والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا الحليفة ، فقد وجب عليه جميع الكراء ، إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد . أيما رجل أكرى كراء ، فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ، ولا ضمان عليه