11343 باب الإمام يضمن ، والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام ، وتأديب المعلم
( أخبرنا ) ، ثنا محمد بن موسى بن الفضل ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع بن سليمان ، أنبأ ، قال : التعزير أدب ، لا حد من حدود الله ، وقد كان يجوز تركه ، ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت غير حدود فلم يضرب فيها ، منها : الغلول في سبيل الله ، وغير ذلك ، ولم يؤت بحد قط فعفا . قال : وقيل : بعث الشافعي - رضي الله عنه - إلى امرأة في شيء بلغه عنها ، فأسقطت ، فاستشار ، فقال له قائل : أنت مؤدب ، فقال له عمر بن الخطاب علي : إن كان اجتهد فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد ، فقد غش ، عليك الدية . قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك ، قال : وقال - رضي الله عنه : علي بن أبي طالب ؛ فإنه شيء رأيناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن مات فيه فديته : إما قال : على بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام . ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا ، الحق قتله ، إلا من مات في حد خمر