11345 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، ثنا بها ، ثنا أبو محمد بن شوذب الواسطي شعيب بن أيوب ، ثنا معاوية بن هشام القصار ، ، عن وقبيصة بن عقبة سفيان ، عن أبي حصين ، عن ، عن عمير بن سعيد علي - رضي الله عنه - قال : ، لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . أخرجه ما من صاحب حد أقيم عليه أجد في نفسي عليه شيء إلا صاحب الخمر البخاري ومسلم في الصحيح من حديث . سفيان الثوري
وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين ، وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير ، فأما الأربعون بالجريد والنعال ، وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .