11407 ( أخبرنا ) ، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، ثنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان أبو الأشعث ، ثنا ، عن يزيد بن زريع عبد الرحمن بن إسحاق ، ح . وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ، ثنا بشر بن أحمد الإسفراييني ، ثنا ، ثنا داود بن الحسين البيهقي يحيى بن يحيى ، ثنا ، عن بشر بن المفضل عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن ، عن عروة بن الزبير ؛ أنه قال : زيد بن ثابت ، أنا والله كنت أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان من لرافع بن خديج الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اقتتلا ، فقال : " " فسمع قوله : " لا تكروا المزارع " . إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع يغفر الله
قال الشيخ : زيد بن ثابت - رضي الله عنهما - كأنهما أنكرا ، والله أعلم ، إطلاق النهي عن كراء المزارع ، وعنى وابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك : كراءها بالذهب والفضة ، وبما لا غرر فيه . ابن عباس
وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها ، وبين علة النهي ، وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك ، وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد . وإن كان عنى بما لم ينه عنه : كراءها ببعض ما يخرج منها ، فقد روينا عمن سمع نهيه عنه ، فالحكم له دونه . ابن عباس
وقد روينا عن ما يوافق رواية زيد بن ثابت وغيره ، فدل أن ما أنكره غير ما أثبته ، والله أعلم . رافع بن خديج
ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة ، نحو شرط الجداول والماذيانات - وهي الأنهار - وهو ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ، ونحو شرط القصارة - وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يدرس - ويقال : القصري ، ونحو شرط ما سقى الربيع - وهو النهر الصغير - مثل الجدول والسري ونحوه ، وجمعه : أربعاء كما قالوا . فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث ، فيرى أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط ، لأنها مجهولة ، فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع ، وكانت الشروط [ ص: 135 ] الفاسدة معدومة ، كانت المزارعة جائزة ، وإلى هذا ذهب - رحمه الله - أحمد بن حنبل وأبو عبيد ، ، وغيرهم من ومحمد بن إسحاق بن خزيمة أهل الحديث ، وإليه ذهب أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي ، والأحاديث التي مضت في معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة ، وضعف حديث أحمد بن حنبل ، وقال : هو كثير الألوان . يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه . رافع بن خديح