11412 باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم شريك ، ح . وأنبأ ، ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أبو بكر بن إسحاق ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا أبو الوليد ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج فليس له في الزرع شيء ، وترد عليه نفقته " زرع في أرض قوم بغير إذنهم . هذا لفظ حديث " من أبي الوليد ، وفي رواية ، قال : يرفعه ، وقال : " يحيى بن آدم " . فله نفقته وليس له من الزرع شيء
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وأبو صادق العطار ، قالوا : ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن ، ثنا ، ثنا يحيى بن آدم عن قيس - يعني ابن الربيع - أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . رافع بن خديج