11615 باب شرط القبض في الهبة
( أخبرنا ) ، أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب محمد [ ص: 170 ] بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ، مالك بن أنس ، وغيرهما من أهل العلم ؛ أن ويونس بن يزيد أخبرهم ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : إن - رضي الله عنه - نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال : أبا بكر الصديق ، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك ، وإنما هو مال الوارث ، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله ، فقالت : يا أبة ، والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هو والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك أسماء ، فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية .
قال وأنبأ ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة بذلك .
قال وأخبرني ابن وهب ، قال : سمعت يحدث أنه سمع حنظلة بن أبي سفيان يحدث بذلك أيضا ، إلا أنه قال : " أرضا يقال لها القاسم بن محمد تمرد ، وكانت عنده لم تقبضها " .