11621 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن ، عن الزهري عروة ، عن ؛ أن عبد الرحمن بن عبد القاري - رضي الله عنه - قال : عمر بن الخطاب ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه . ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة ، فإذا مات أحدهم قال : مالي في يدي
قال وحدثنا أبو يحيى ، ثنا سفيان ، عن ، عن الزهري قال : فشكي ذلك إلى سعيد بن المسيب عثمان فرأى أن . الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا