11669 باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، قال : النعمان بن بشير النعمان من مالي كذا وكذا ، قال : " النعمان ؟ " . قال : لا ، قال : " فأشهد على هذا غيري ، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " . قال : بلى ، قال : " فلا إذا " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت . أخرجه جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، اشهد أني نحلت مسلم في الصحيح من أوجه عن داود بن أبي هند
وكذلك رواه مغيرة ، عن : " الشعبي . أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ " . قال : نعم ، قال : " فأشهد على هذا غيري "