11759 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا جعفر بن مسافر ، ثنا ، ثنا ابن أبي فديك موسى بن يعقوب الزمعي ، عن أبي حازم ، عن أخبره ؛ سهل بن سعد علي بن أبي طالب فاطمة وحسن وحسين - عليهم السلام - يبكيان ، فقال : ما يبكيهما ؟ قالت : الجوع ، فخرج علي - رضي الله عنه - فوجد دينارا بالسوق ، فجاء إلى دخل على فاطمة - عليها السلام - فأخبرها ، فقالت : اذهب إلى فلان اليهودي ، فخذ لنا دقيقا ، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا ، فقال اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم ، قال : فخذ دينارك ولك الدقيق ، فخرج علي - رضي الله عنه - حتى جاء به فاطمة - عليها السلام - فأخبرها ، فقالت : اذهب إلى فلان الجزار ، فخذ لنا بدرهم لحما ، فذهب ورهن الدينار بدرهم لحما ، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت ، فأرسلت إلى أبيها فجاءهم ، فقال : يا رسول الله ، أذكر لك ، فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت ، من شأنه كذا وكذا ، فقال : " كلوا بسم الله " . فأكلوا ، فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعي له ، فسأله ، فقال : سقط مني في السوق ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " يا علي ، اذهب إلى الجزار فقل له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لك : أرسل إلي بالدينار ، ودرهمك علي " . فأرسل به ، فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه . أن
( قال الشيخ ) : ظاهر الحديث ، عن علي - رضي الله عنه - في هذا الباب يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت ( وقد روينا ) عن ، عن عطاء بن يسار علي - رضي الله عنه - في هذه القصة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ، وظاهر تلك الرواية أنه شرط التعريف في الوقت ، وأباح أكله قبل مضي السنة .
والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر ؛ فهي أولى ، ويحتمل أن يكون إنما أباح له إنفاقه قبل مضي سنة لوقوع الاضطرار إليه ، والقصة تدل عليه ، ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة ، والله أعلم .