11928 [ ص: 222 ] باب ميراث من عمي موته .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا زهير بن معاوية عباد بن كثير ، حدثني أبو الزناد ، عن ، عن خارجة بن زيد ، قال : زيد بن ثابت أبو بكر - رضي الله عنه - حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ، ولا أورث بعضهم من بعض . أمرني
( وبهذا الإسناد ) قال : أمرني - رضي الله عنه - ليالي طاعون عمر بن الخطاب عمواس ، قال : ، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض . كانت القبيلة تموت بأسرها ، فيرثهم قوم آخرون ، قال : فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات
( قال الشيخ وقد روي ) عن ، عن الشعبي عمر : أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ، وفي رواية أنه قال لعلي - رضي الله عنه : ورث هؤلاء ، فورثهم من تلاد أموالهم . وعن قتادة : عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض ، فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ، ورث الأعلى من الأسفل ، ولم يورث الأسفل من الأعلى ، وهاتان الروايتان منقطعتان ، وقد قيل : عن أن قتادة ، عن ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب عمر ، وهو أيضا منقطع ، فما روينا عن عمر أشبه ، والله أعلم .