11970 باب فرض الأم
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا ، ( ح ، وأخبرنا ) محمد بن نصر أبو بكر الفارسي ، أنا إسماعيل الخلالي ، أنا أبو يعلى ، قالا : ثنا محمد بن بكار ، ثنا ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت أبي الزناد على معاني زيد ، قال : ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال . وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى