الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                11970 باب فرض الأم

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ( ح ، وأخبرنا ) أبو بكر الفارسي ، أنا إسماعيل الخلالي ، أنا أبو يعلى ، قالا : ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد ، قال : وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية