11998 باب فرض الإخوة والأخوات للأم
قال الله تبارك وتعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن ، عن يعلى بن عطاء القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف : أن سعدا كان يقرؤها ( ) . وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم