12001 باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
قال الله تبارك وتعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) الآية .
( أخبرنا ) ، أنا أبو بكر بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا ( ح ، وأخبرنا ) هشام الدستوائي أبو سعيد بن أبي عمرو ، وثنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر إسحاق بن إبراهيم ، أنا ، عن وهب بن جرير هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن ، قال : جابر بن عبد الله جابر ، ما أراك إلا ميتا ، أو قال : ما أراك ميتا من هذا الوجع ، وقد أنزل الله في أخواتك فبين ، فجعل لهن الثلثين " . فكان يا جابر يقول : نزلت هؤلاء الآيات في ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) إلى آخرها . لفظ حديث اشتكيت وعندي سبع أخوات لي ، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنضح في وجهي ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ فقال : " أحسن " . فقلت : بالشطر ؟ قال : " أحسن " . ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع ، فقال : " ، وحديث وهب بن جرير مختصر . الطيالسي
ورواه كثير بن هشام ، عن هشام ، نحو رواية وهب ، إلا أنه قال : فقال : " يا جابر ، لا أراك ميتا من وجعك هذا " .