12011 باب ميراث الأب
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا ، ( ح ، وثنا ) محمد بن نصر ، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي إسماعيل الخلالي ، أنا أبو يعلى ، قالا : ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن ، [ ص: 234 ] عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن خارجة بن زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير زيد بن ثابت أبي الزناد على معاني زيد ، قال : : أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر ، فإن الأب يخلف ، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه ، فرض للأب السدس فريضة . وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي