الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                12121 باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أحمد بن علي الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا الحسن بن عيسى ، أنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحاب إبراهيم والشعبي ، وإبراهيم والشعبي : أخت لأب وأم ، وأخت لأب وجد ، في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وفي قول زيد : للأختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم ، أخت لأب وأم ، وأختان لأب وجد ، في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين ، لم يزدن على هذا ، وفي قول زيد : للجد خمسان ، وللأخوات سهم سهم من خمسة ، ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم ، حتى تستكمل النصف ، ولهما فضل ، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد ، لم ينقص الجد من الثلث شيئا ، وكان للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخوات للأب . أخت لأب وأم ، وأخ لأب وجد ، في قول علي - رضي الله عنه - : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي قول عبد الله - رضي الله عنه - : للجد النصف ، وللأخت من الأب والأم النصف ، ويبقى الأخ من الأب ، ولا نجعل له شيئا ، وفي قول زيد : من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد ، وأربعة للأخ ، وسهمان للأخت ، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم ، فتستكمل النصف ، ويبقى له سهم .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية