12361 باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها
حتى نزل قوله عز وجل ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فكان الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة .
( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنا سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا وهب بن جرير شعبة ، عن سماك ، عن ، مصعب بن سعد سعد قال : نزلت في أربع آيات ، أصبت سيفا يوم بدر ، فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . ثم قلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، واجعلني كمن لا غناء له ، قال : ضعه من حيث أخذته . قال : نزلت ( عن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) إلى آخر الآية . أخرجه مسلم من حديث ، عن غندر شعبة وقال : أؤجعل كمن لا غناء له ؟