12522 باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين 
قال  الشافعي  في القديم : أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ، فلم يخص عربيا دون هجين ، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الخيل ، وكان ذلك على الهجين والعربي ، وقال : تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل  [ ص: 328 ] والرقيق . وقال : ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة . فجعل الفرس من الخيل . ( قال  الشافعي   ) - رحمه الله - : وقد ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فضل العربي على الهجين  ، وإن عمر  فعل ذلك . قال  الشافعي   : ولم يرو ذلك إلا مكحول  مرسلا ، والمرسل لا يقوم بمثله عندنا حجة ، وكذلك حديث عمر   - رضي الله عنه - وهو عن كلثوم بن الأقمر  مرسل . 
				
						
						
