12527 باب لا يسهم إلا لفرس واحد
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، أنا الربيع ، أنا قال : حديث الشافعي مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل : الزبير حضر خيبر بفرسين ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم : سهما له ، وأربعة أسهم لفرسيه ، قال : ولو كان كما حدث أن مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين ، وأخذ خمسة أسهم ، كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله تعالى ، قال في القديم في غير هذه الرواية : وقد ذكر ، عن عبد الوهاب الخفاف العمري ، عن [ ص: 329 ] أخيه ، الزبير وافى بأفراس يوم خيبر ، فلم يسهم له إلا لفرس واحد . أن