12584 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا الوليد بن عتبة الوليد ، ثنا أنه سمع عبد الله بن العلاء قال : سمعت أبا سلام الأسود قال : عمرو بن عبسة ، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم . صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم
( قال ) : وقد مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - ماضيا ، وصلى الله وملائكته عليه ، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ، ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ، ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح ، والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، أو إعداد كراع أو سلاح ، أو الشافعي ، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله ، على ما صنع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، وأعطى عام إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة ، نرى ذلك - والله أعلم - كله من سهمه .