12604 ( وأخبرنا ) ، ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي إبراهيم ، عن ورجل لم يسمه ، كلاهما عن مطر الوراق ، عن الحكم بن عتيبة قال : لقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى عليا - رضي الله عنه - عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال ما فعل علي - رضي الله عنه - : أما أبو بكر - رحمه الله - فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر - رضي الله عنه - فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز - أو قال : فارس - قال : أنا أشك ، فقال في حديث مطر أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين ، حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، فقال الشافعي العباس - رضي الله عنه - لعلي - رضي الله عنه - : لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر - رضي الله عنه - قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال الحكم في حديث مطر والآخر : إن عمر - رضي الله عنه - قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله . ( قال ) : فيما لم أسمعه من الشافعي أبي زكريا ، وقد روى عن الزهري ، عن ابن عباس عمر - رضي الله عنه - قريبا من هذا المعنى ، وذكره في القديم من حديث يونس عن . الزهري