12644 باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي ، ثنا عبيد بن إسماعيل ، ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع قال : حدثني ، ابن عمر أحد للقتال ، قال : وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، قال : ثم عرضني يوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني . قال نافع : فقدمت على ، وهو إذ ذاك خليفة ، فحدثت هذا الحديث ، فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ، وما كان دون ذلك أن يجعلوه مع العيال عمر بن عبد العزيز . رواه في الصحيح عن البخاري عبيد ، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن . عبيد الله بن عمر