13212 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، أبي صالح ، عن - رضي الله عنه - قال أبي هريرة فإذا أمرتكم بشيء ، فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، . رواه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم ، مسلم في الصحيح عن عن أبيه . محمد بن عبد الله بن نمير ،
قال - رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي ، فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ، ويكون قوله - صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم ، أن يقول: عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا ؛ لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا ، وعلى أهل العلم طلب الدلائل ؛ ليفرقوا بين الحتم ، والمباح ، والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا ، والله أعلم . الشافعي