13344 ( وأما حديث ) مبشر بن عبيد عن عن الحجاج بن أرطاة ، عطاء عن وعمرو بن دينار ، - رضي الله عنهما - قال: جابر بن عبد الله لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم . فهذا حديث ضعيف بمرة . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ ثنا علي بن عمر الحافظ ، أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، ثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، ثنا ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، مبشر بن عبيد ، حدثني فذكره . ( قال الحجاج بن أرطاة ، علي - رحمه الله ) : مبشر بن عبيد متروك الحديث ؛ أحاديثه لا يتابع عليها . ( قال - رحمه الله ) : وقد رواه الإمام أحمد عن بقية مبشر ، عن الحجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، وقيل: عن مثل الأول . بقية
( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، ثنا ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا علي بن حجر ، ثنا بقية ، مبشر - وأنا أبرأ من عهدته - عن عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، جابر ، وعن عطاء ، عن جابر - رضي الله عنه - قال: ولا مهر دون عشرة دراهم لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجهن إلا الأكفاء ، . قائل قوله: وأنا أبرأ من عهدته: ابن خزيمة . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: