13345 ( أخبرنا ) أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا ( أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، محمد بن ) عبد الوهاب ، أنبأ أنبأ جعفر بن عون ، عن مسعر ، سعد بن إبراهيم ، عن قال: قال إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عمر - رضي الله عنه: . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد جعل لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء - رحمه الله - المعنى في اشتراط الولاة في النكاح ؛ كي لا تضع المرأة نفسها في غير كفؤ ، فقال: لا معنى له ، أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤا ، بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها ، إلا لئلا تنكح إلا كفؤا . ( أخبرنا ) بذلك الشافعي أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ - رحمه الله - فذكره . الشافعي