13375 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، وأبو محمد الكعبي ، قالا: ثنا ثنا إسماعيل بن قتيبة ، يزيد بن [ ص: 139 ] صالح ، عن بكير بن معروف ، عن في قوله تعالى: ( مقاتل بن حيان يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) ، قال ؛ فأنزل الله هذه الآية ، وقوله: ( كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته ، فألقى عليها ثوبا ، فيرث نكاحها ، فيكون هو أحق بها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) من المهر: فهو الرجل يعضل امرأته ، فيحبسها ولا حاجة له فيها ؛ إرادة أن تفتدي منه ، فذلك قوله: ( ولا تعضلوهن ) ، يقول: ولا تحبسوهن ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) يعني: ما أعطيتموهن ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) يعني: العصيان البين ، وهو النشوز ، فقد أحل الله الضرب والهجران ، فإن أبت حلت له الفدية . وتمام هذا الباب يرد إن شاء الله تعالى في كتاب القسم ؛ حيث نقلنا كلام - رحمه الله - في هذه الآية . الشافعي