13377 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ثنا يونس بن حبيب ، أبو داود ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سمرة بن جندب ، وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما ، . هكذا رواية الجماعة ، وهو المحفوظ . قال - رحمه الله: لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما ، إلا بوكالة منهما ، مع توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشافعي فزوجه عمرو بن أمية الضمري . أم حبيبة بنت أبي سفيان