13392 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ، قالوا: ثنا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ابن وهب ، أخبرني عن يونس بن يزيد ، أخبرني ابن شهاب ، : أنه عروة بن الزبير عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قول الله - عز وجل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، قالت: يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال ( عروة : قالت عائشة - رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية: ( يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قال: والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآية الأولى التي قال فيها: ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، قالت عائشة - رضي الله عنها: وقال الله - عز وجل - في الآية الأخرى: ( وترغبون أن تنكحوهن ) : رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . رواه سأل مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة ، عن ابن وهب .
( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري - وهو أبو الطاهر ، ابن وهب ، أخبرني يونس ، فذكره بنحوه ، وقال في آخره: قال يونس ، وقال ربيعة في قول الله - عز وجل: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) 113 ، قال: يقول: اتركوهن إن خفتم ، فقد أحللت لكم أربعا .