13704 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت قيس بن أبي حازم - رضي الله عنه - يقول : عبد الله بن مسعود ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء . زاد كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء ، فأردنا أن نختصي ، فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أبو عبد الله في روايته بإسناده قال : قال : ذكر الشافعي الإرخاص في نكاح المتعة ، ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل ابن مسعود خيبر أو بعدها ، وأشبه حديث - رضي الله عنه - في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له . علي بن أبي طالب