14019 ( وبإسناده ) عن - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ( ابن عباس إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فهذا ، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها ، تزوج من شاءت ثم قال ( الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) يقول : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر يسره وعسره وهو السراح الجميل .