14143 باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه .
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا ، نا أبو بكر بن داسة أبو داود ، نا أحمد بن محمد المروزي ، حدثني عن أبيه ، عن علي بن حسين بن واقد يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن - رضي الله عنهما - قال ( ابن عباس لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ ص: 275 ] فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية ، فنسخ ذلك الآية التي في النور فقال ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) إلى قوله ( أشتاتا ) كذا قال يريد قوله ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) قال : كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام ، قال إني لأجنح أن آكل منه ، والتجنح الحرج ، ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأحل طعام أهل الكتاب .