14466 ( وأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معلى بن منصور شعيب بن رزيق أن حدثه عن عطاء الخراساني الحسن قال ، نا عبد الله بن عمر : ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا طلق امرأته تطليقة وهي حائض ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " . قال : فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال : " إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك وتكون معصية " ابن عمر . أنه
هذه الزيادات التي أتي بها عن ليست في رواية غيره ، وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله : وتكون معصية ، راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم . عطاء الخراساني