14467 ( وهكذا ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الشيباني ، نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا : نا ، نا قتيبة بن سعيد الليث ، عن نافع ، عن : ابن عمر فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى [ ص: 331 ] تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة ، وكان أنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك من طلاق امرأتك . رواه ابن عمر البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة .