14466  ( وأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو بكر بن الحسن القاضي  وأبو سعيد بن أبي عمرو  قالوا ، نا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، نا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، نا  معلى بن منصور  ، نا شعيب بن رزيق  أن  عطاء الخراساني  حدثه عن الحسن  قال ، نا عبد الله بن عمر   : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض  ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا  ابن عمر  ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " . قال : فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال : " إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك وتكون معصية "  . 
هذه الزيادات التي أتي بها عن  عطاء الخراساني  ليست في رواية غيره ، وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله : وتكون معصية ، راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					