14637 ( وأخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، نا مالك : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئلا عن وسليمان بن يسار فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال طلاق السكران مالك وذلك الأمر عندنا .
( وروينا ) عن إبراهيم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز ( وعن قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه . الحسن ) البصري