14639 باب طلاق العبد بغير إذن سيده
( قال الله ) تبارك وتعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقال في المطلقات واحدة ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )
قال رحمه الله : كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها . الشافعي
( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا ، أنا أبو العباس الأصم الربيع بن سليمان ، أنا ، نا الشافعي مالك حدثني نافع أن رضي الله عنهما كان يقول : ابن عمر . من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء