14810 كتاب اللعان 
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن 
( أخبرنا )  أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب  ، أنا  أبو بكر : أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي  أخبرني  الحسن بن سفيان  ونا القاسم بن زكريا  وعمران بن موسى  ، وابن عبد الكريم الوراق  قالوا ، ثنا  بندار بن بشار  ، نا  ابن أبي عدي  ، نا  هشام بن حسان  حدثني عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية  قذف امرأته بشريك ابن سحماء  فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة أو حد في ظهرك   " . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -  [ ص: 394 ] يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " . فقال هلال   : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ( في أمري ) ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل  عليه السلام ونزلت الآية ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم   ) فقرأ حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين   ) قال فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية   : فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " . ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين   ) قالوا لها : إنها موجبة قال  ابن عباس   : فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء   " . فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن   "  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  محمد بن بشار   . 
				
						
						
