14812 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
( قال رحمه الله : ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض . الشافعي
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا ، نا أبو بكر بن داسة أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا ، أنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عكرمة عن رضي الله عنهما قال : جاء ابن عباس هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .
( قال ) فسمى اللعان يمينا . الإمام أحمد