14886 باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا ، نا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو محمد بن صاعد سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا قدامة بن محمد ، نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزعم أن محمد بن مسلم بن شهاب كان يحدث عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه : عمر بن الخطاب فأمر به أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها . عمر بن الخطاب