14979 ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، نا
أبو داود ، نا
أحمد بن محمد المروزي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن
يزيد النحوي عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=treesubj&link=28973 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
14979 ( أَخْبَرَنَا )
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا
أَبُو دَاوُدَ ، نَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16602عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=28973 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .